اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة


مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الدورة الأولى
نيويورك، 31 تشرين الأول/أكتوبر
و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008



النظام الداخلي المؤقت لمؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مقدم من الأمين العام

أولا - الدورات
المادة 1
1 - يجتمع مؤتمر الدول الأطراف بانتظام في دورات تعقد مرَّة كل سنتين أوبناء على مايقرره المؤتمر.
2 - يقرِّر المؤتمر تاريخ بدء كل دورة ومدَّتها في الدورة السابقة، بناءً على توصية يصدرها مكتب المؤتمر بالتشاور مع الأمانة.
3 - تبادر الأمانة، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد كل دورة، بإشعار الدول الأطراف، وكذلك المراقبين المشار إليهم في الجزء الرابع عشر من هذا النظام، بتاريخ افتتاح الدورة ومكان انعقادها ومدتها المتوقعة.
4 - تُعقد دورات المؤتمر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ما لم يقرِّر المؤتمر خلاف ذلك أو تتخذ الأمانة ترتيبات مناسبة أخرى بالتشاور مع الدول الأطراف.

ثانيا - تيسير سبل الاتصال
المادة 2
يقبل المؤتمر وأمانته وييسران قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤتمر وفي جميع الأنشطة ذات الصلة باستعمال لغات الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة والبديلة ووسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم.

ثالثا - الأمانة
المادة 3
يكون الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولا عن وضع الترتيبات المتصلة بالمؤتمر. وللأمين العام أو لممثليه أن يشاركوا في المؤتمر وأن يقدموا بيانات شفوية أو خطية إلى المؤتمر فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل قيد النظر.

رابعا - اختصاص مؤتمر الدول الأطراف
المادة 4
1 - وفقا للفقرة 5 من المادة 34 من الاتفاقية، ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة) مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 34 من الاتفاقية.
2 - للمؤتمر أن يتناول أي مسألة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

خامسا - جدول الأعمال
المادة 5
1 - تتولى الأمانة إعداد جدول الأعمال المؤقَّت لأي دورة بالتشاور مع المكتب.
2 - يتضمَّن جدول الأعمال المؤقَّت لأي دورة ما يلي:
(أ) بنود منبثقة من أحكام الاتفاقية؛
(ب) بنود تقرَّر في دورة سابقة من دورات المؤتمر أن تدرج في جدول الأعمال؛
(ج) بنود تتعلق بتنظيم الدورة؛
(د) أي بند تقترحه أي دولة طرف أو يقترحه المكتب أو الأمين العام.
3 - يُرسَل إلى الدول الأطراف، وكذلك إلى المراقبين المشار إليهم في الجزء الرابع عشر، قبل شهرين على الأقل من انعقاد كل دورة، جدول الأعمال المؤقَّت لتلك الدورة، مع أي وثائق تكميلية إن اقتضت الضرورة.
4 - في كل دورة، يُعرض جدول الأعمال المؤقَّت على المؤتمر للنظر فيه وإقراره في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة.

سادسا - التمثيل ووثائق التفويض
المادة 6
يمثل كل دولة طرف في الاتفاقية ممثِّل معتمد في المؤتمر. وفي حال تسمية أكثر من ممثل واحد، يعين أحدهم رئيسا للوفد. ويمكن أن يضم كل وفد أيضا أي عدد قد يلزم من الممثلين المناوبين والمستشارين.

المادة 7
تُقدَّم وثائق تفويض الممثلين وأسماء أعضاء الوفد إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد لافتتاح المؤتمر بما لا يقل عن أسبوع واحد، إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عـــــن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو عن وزير الخارجية. ويقدم الأمين العام تقريرا إلى المؤتمر عن وثائق التفويض.

المادة 8
يكون لممثلي الدول الأطراف حق الاشتراك في المؤتمر بصورة مؤقتة ريثما يبت المؤتمر في التقرير المتعلق بوثائق التفويض.

سابعا - أعضاء المكتب
المادة 9
ينتخب المؤتمر مكتبا يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس من بين ممثلي الدول الأطراف للعمل لمدة سنتين.

المادة 10
في حال تغيب الرئيس عن إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يتولى الرئاسة نائب للرئيس يسميه الرئيس. ويكون لنائب الرئيس، عند توليه الرئاسة، ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 11
للرئيس أو لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس أن يعين، بصفته ممثلا، أحد مناوبيه أو مستشاريه للاشتراك في أعمال الجلسات وللتصويت في الجلسات بدلا منه. وفي هذه الحالة، لا يشترك الرئيس أو الرئيس بالنيابة في التصويت.

ثامنا - تصريف الأعمال
المادة 12
يتشكل النصاب القانوني بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المادة 13
يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل مؤتمر من مؤتمرات الدول الأطراف، ويقوم في هذه المؤتمرات بإدارة المناقشات وإعطاء الحق في الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات والبت في النقاط النظامية، وتكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، السيطرة الكاملة على المؤتمر. ويظل الرئيس، في ممارسته لهذه المهام، تحت سلطة المؤتمر.

تاسعا - التصويت
المادة 14
يكون لكل دولة طرف ممثلة في المؤتمر صوت واحد. ولمنظمات التكامل الإقليمي، حسب التعريف الوارد لها في الفقرة 1 من المادة 44 من الاتفاقية، أن تمارس حقها في التصويت في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، وفقا للفقرة 4 من المادة 44 منالاتفاقية.


المادة 15
تتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية الممثلين الحاضرين المصوتين باستثناء ما يتعلق بانتخاب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُجرى وفقا للجزء العاشر من هذاالنظام.

المادة 16
لأغراض هذا النظام، يقصد بعبارة ”ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الحاضرين المصوتين“ الممثلون الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الممثلون الذين يمتنعون عن التصويت، فيعتبرون غير مصوتين.

عاشرا - انتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة 17
1 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص لديهم المؤهلات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة وترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة. ويعد الأمين العام قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين، ويقدمها إلى الدول الأطراف وفقا للفقرة 6 من المادة 34 من الاتفاقية.

المادة 18
تجرى انتخابات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري.

المادة 19
ينتخب لعضوية اللجنة المرشحون الذين يحصلون في الاقتراع الأول على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص المراد انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية. ويقتصر التصويت التالي على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق بحيث لا يزيد عدد المرشحين عن ضعف عدد المناصب المتبقية، على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح مستوف للشروط.

حادي عشر - اللغات
المادة 20
تكون اللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي لغاتالمؤتمر.

ثاني عشر - المحاضر
المادة 21
يوزع الأمين العام للأمم المتحدة، بلغات المؤتمر، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها، تقريرا يضم نص جميع القرارات الرسمية التي يتخذها المؤتمر، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد المؤتمر.

المادة 22
تعد الأمانة العامة للأمم المتحدة المحاضر الرسمية للمؤتمر بلغات المؤتمر، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 23
تُعد تسجيلات صوتية للمؤتمر ويُحتفظ بها وفقا للممارسة التي تتبعها الأمم المتحدة.

ثالث عشر - علنية الجلسات
المادة 24
تكون جلسات المؤتمر علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك.

رابع عشر - المراقبون
المادة 25
1 - يكون لأي دولة أو منظمة من منظمات التكامل الإقليمي موقعة على الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها الحق في المشاركة في مداولات المؤتمر بصفة مراقب.
2 - يجوز لأي دولة أخرى أو منظمة أخرى من منظمات التكامل الإقليمي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية المعنية الأخرى، أن تقدم طلبا إلى المكتب للحصول على مركز المراقب، وتُمنح ذلك المركز ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.
3 - يجوز للممثلين الذين تعينهم أي منظمة مُنحت مركز المراقب في الأمم المتحدة بموجب قرار من الجمعية العامة أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداولات المؤتمر.
4 - يجوز للممثِّلين الذين تعينهم هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة وصناديقها، وكذلك ممثِّلي اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداولات المؤتمر.
5 - يجوز لممثلي المنظمات غير الحكومية المعتمدة أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداولات المؤتمر. ويسمح باعتماد الجهات التالية:
(أ) المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
(ب) المنظمات غير الحكومية المعتمدة سابقا لدى اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
(ج) منظمات غير حكومية أخرى، رهنا بموافقة المؤتمر بتوافق الآراء.

خامس عشر - الرجوع إلى النظام الداخلي للجمعية العامة
المادة 26
يعالج الرئيس أية مسألة إجرائية تنشأ في الجلسات ولا تشملها أحكام هذا النظام، في ضوء أحكام النظام الداخلي للجمعية العامة التي قد تنطبق على المسألة موضوع البحث.

سادس عشر - التعديلات
المادة 27
يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، بشرط ألا يتعارض ا