لمحة عامة
أنشأ مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (المشار إليه أيضاً بالفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان) في عام 2011 (القرار
17/4). ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين من مناطق جغرافية تمَّ فيها مراعاة التوازن على مستوى التمثيل. وجدَّد المجلس ولاية الفريق العامل في عام 2014 (القرار
26/22) وفي عام 2017 (القرار
35/7).
وكما نصَّ القرار 17/4، تقوم ولاية الفريق العامل على ما يلي:
- تشجيع نشر
المبادىء التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذهابشكل فعال وشامل: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"؛
- تحديد
الممارسات الجيدة والخبرة المكتسبة بشأن تنفيذ المبادىء التوجيهية وتبادلها وتعزيزها وتقييم التوصيات وتقديمها في هذا الشأن، وفي هذا السياق، التماس المعلومات وتلقيها من كافة المصادر المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأصحاب الحقوق؛
- دعم الجهود الرامية إلى تشجيع
بناء القدرات واستخدام المبادىء التوجيهية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوصيات، لدى طلبها، في ما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المحلية المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
-
القيام بزيارات قطرية والإسراع في تلبية الدعوات الموجهة من الدول؛
- مواصلة استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل
تعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للأشخاص الذي تضرَّرت حقوقهم الإنسانية بفعل نشاطات الشركات، بما في ذلك المتواجدون منهم في مناطق النزاع؛
- إدخال
منظور جنساني في كل مجالات عمل الولاية وإيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة للغاية، خصوصاً الأطفال؛
- العمل بالتعاون
والتنسيق الوثيقين مع باقي الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة، وهيئات المعاهدات والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان؛
- إقامة
حوار منتظم ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون
مع الحكومات وكل الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج، خصوصاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والاتفاق العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو الشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية؛
-
توجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ ;
-
تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة..
كما طلب المجلس من الفريق العامل في قراره 35/7 ما يلي:
- إيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ المبادىء التوجيهية في سياق
خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

أنشأ مجلس حقوق الإنسان المنتدى التابع للأمم المتحدة في عام 2011، وهو أكبر تجمع عالمي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويتم عقد مؤتمره الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام سنوياً في جنيف، ويجري عادةً في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكما يحدِّد مجلس حقوق الإنسان في
قراره 17/4، فإن المنتدى يشكل منصة عالمية رئيسية لأصحاب المصلحة من أجل "مناقشة الاتجاهات والتحديات القائمة في مجال تنفيذ المبادىء التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان". والمنتدى مفتوح أمام الدول ومؤسسات ورابطات الأعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال والضحايا والأكاديميين والطلاب والإعلام وغيرهم من الجهات المعنية.
ويتولى الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان توجيه المنتدى. فضلاً عن ذلك، اعتباراً من عام 2017 (القرار
35/7)، بات الفريق العامل يحظى أيضاً بولاية "ترؤس المنتدى وتقديم تقرير بشأن الإجراءات والتوصيات المواضيعية للمنتدى كي ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان".
الرجاء الرجوع إلى
الصفحة الشبكية الخاصة بالمنتدى للحصول على مزيد من المعلومات.