Skip to main content

إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن

تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.

المزيد
إقفال
Navigation Blocks

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون

اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون

إنّ القواعد العامة المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنظم استخدام القوة هي كالتالي:

على العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون، أن يطبقوا قدر الإمكان، أثناء قيامهم بواجبهم، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. وعندما تظل هذه الوسائل غير العنيفة غير فعالة أو تبدو غير قادرة على تحقيق النتيجة المرجوة، لا يُسمح باستخدام القوة إلا في الحالات التالية:

  • عندما ينص القانون على ذلك؛
  • عندما تكون القوة ضرورية لتحقيق الهدف الشرعي الكامن في إنفاذ القانون؛
  • حيث يكون استخدام القوة متناسبًا مع تحقيق وظيفتها الوقائية. وشرط التناسب يعني أن القوة المستخدمة يجب ألاّ تتخطّى أقلّ قدر من القوّة اللازمة لتحقيق الغاية المرجوّة وأن تبقى متناسبة مع المصلحة المراد حمايتها؛
  • يجب أن يتوافق استخدام القوة مع حظر التمييز.

كما يجب أن تخضع الانتهاكات المزعومة لهذه القواعد لتحقيقات مستقلة وفعالة. وعند الاقتضاء، يجب محاسبة المسؤولين.

على الدول أن تتّخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان. وقد يستلزم ذلك تدابير مثل اعتماد الأطر القانونية المناسبة التي تنظم استخدام القوة، وتصميم وتنفيذ التدريب والمبادئ التوجيهية العملية اللازمة لإنفاذ القانون، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية اللازمة لضمان آليات المساءلة الفعالة بهدف منع الإفلات من العقاب في حالات الانتهاك.

الصفحة متوفرة باللغة: