Skip to main content

إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن

تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.

المزيد
إقفال

ما من نظام لتقديم التقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. بل أنّ عملية تقديم التقارير تجري على الشكل التالي:

  1. النظر في التقارير الأولية التي تقدّمها الدول الأطراف. على جميع الدول تقديم تقريرها إلى اللجنة في غضون عامين من التصديق على الاتفاقية. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل ’ملاحظات ختامية‘.
  2. متابعة توصيات اللجنة. ثم تقدّم الدول الأطراف تقرير متابعة التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة.
  3. درس المعلومات الإضافية التي قدّمتها الدول الأطراف. يجوز للجنة بعد ذلك أن تطلب من الدولة تقديم معلومات إضافية كلّما رأت ذلك ضروريًا. وقد تتناول هذه المعلومات كيفية تنفيذ التوصيات أو تبلور حالات الاختفاء القسري أو الوفاء بالحقوق الواردة في الاتفاقية.

وتُشجِّع عمليةُ النظر في تقارير الدول الأطراف، الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين على المشاركة الحثيثة. ويمكن تقديم المساهمات من خلال المدخلات المكتوبة والإحاطات الشفوية إلى اللجنة. ولهذه الغاية، تُنشَر تقارير الدول الأطراف والمعلومات المتعلقة بالمواعيد النهائية ومتطلبات المساهمات على الصفحات الإلكترونية للدورة وفي الرسائل الإخبارية التي تصدرها اللجنة.

النظر في التقارير الأولية التي تقدّمها الدول الأطراف

تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقاريرها إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية (المادة 29-1 من الاتفاقية). ويمكن الاطلاع على المواعيد النهائية لتقديم الدول الأطراف تقاريرها في جدول التقارير المستحقة.

ينطوي النظر في التقارير على عدد من المراحل المختلفة:

  1. تعتمد اللجنة قائمة المسائل التي تتعلّق بالتقرير المقدم، وتطلب بالتالي من الدولة الطرف استكمال المعلومات المقدمة أو تحديدها.
  2. على الدولة الطرف أن تقدم ردًا مكتوبًا بشأن هذه المسائل في غضون مهلة تحددها اللجنة.
  3. خلال إحدى الدورات اللجنة النصف السنوية، تعقد اللجنة والدولة المعنية حوارًا تفاعليًا عامًا يُبَثّ عبر الإنترنت.

بالنسبة إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها الأولي بعد مرور خمس سنوات أو أكثر على الموعد النهائي، على الرغم من رسائل التذكير المتكرّرة المرسَلة إليها، تعتمد اللجنة قوائم المسائل في حالة عدم وجود تقرير. وتعتبر رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقرير الدولة الأولي، فيتم تنظيم حوار تفاعلي بين اللجنة والدولة الطرف في أقرب دورة ممكنة بعد اعتماد قائمة المسائل.

وفي كلتا الحالتين (بوجود تقرير وفي حالة عدم وجوده)، توجّه اللجنة مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل ’ملاحظات ختامية‘ بمجرد عقد الحوار التفاعلي. وتوفر هذه الملاحظات الختامية مبادئ توجيهية للدول الأطراف بشأن التدابير التي ينبغي أن تتخذها كي تنفّذ التزاماتها بموجب الاتّفاقية. كما أنها تشكّل نقطة انطلاق للخطوات التالية الرامية إلى النظر في تقارير الدول بموجب الاتفاقية.

متابعة توصيات اللجنة

في الملاحظات الختامية المعتمدة بناءً على التقرير الأولي، تختار اللجنة ثلاث توصيات محدّدة وتطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات متابعة بشأنها في غضون عام واحد. وعلى الدولة أن تصف في هذا التقرير، التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات. وعند استلام تقرير المتابعة من الدولة الطرف ومع مراعاة المعلومات ذات الصلة المقدمة من الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووجود الأمم المتحدة الميداني وآلياتها، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، تقوم اللجنة بتقييم مستوى تنفيذ الدولة الطرف التوصيات المرفوعة. وتعرض اللجنة تقييمها هذا في تقريرها السنوي بشأن متابعة الملاحظات الختامية.

درس المعلومات الإضافية التي قدّمتها الدول الأطراف

يجوز للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن تطلب أيضًا من الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق الاتفاقية (المادة 29-4)، بدلاً من التقارير الدورية.

ويتم استعراض المعلومات التكميلية من خلال طرائق مختلفة تهدف إلى ضمان الرصد الشامل لتنفيذ توصيات اللجنة ومبادئ الاتفاقية من قبل جميع الدول الأطراف.

يتم تطبيق هذا الإجراء بالوتيرة وبالقدر المطلوب اعتمادًا على الوضع المحدد لكل بلد. وعند النظر في تقرير الدولة بموجب المادة 29(4)، تحدد اللجنة ما إذا كانت ستطلب معلومات تكميلية من الدولة الطرف وفي أي تاريخ. إلاّ أنّ هذا القرار ليس بنهائي. وقد تم اتّخاذه ويمكن تغييره بحسب مستوى تنفيذ توصيات اللجنة والالتزامات بموجب الاتفاقية من جانب الدولة الطرف، وتبلور الأوضاع المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في ذلك البلد.

الصفحة متوفرة باللغة: